بدء تطبيق الشروط الخاصة بإعطاء الحقن في الصيدليات
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 271 تابع (أ)، الصادر في 5 ديسمبر 2022، قرار وزارة الصحة والسكان رقم 561 لسنة 2022، بشأن ترخيص مزاولة المهنة، طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات.
قرار الحقن داخل الصيدليات
وجاء في المادة الأولى للقرار "يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك، عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات، ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد، مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم 6 لسنة 1972".
ونصت المادة الثانية للقرار على أنه "يتعين لقيام الصيدلي بممارسة الحقن توافر شروط:
(أ) الحصول على دورات تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها، أو المستشفيات الجامعية، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة.
(ب) وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج، تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب.
(ج) التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية.