تعرف على ضوابط وآليات إعلان الوظائف الشاغرة وفقا لقانون العمل
حدد قانون العمل يحاول قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ ضوابط وآليات إعلان الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، محاصرة كل أساليب الاحتيال في التوظيف وانتهاك حقوق العمال بالداخل والخارج، إذ حظر القانون تحصيل مبالغ مالية نظير إلحاقهم بالعمل في جهة ما، ووضع عقوبات رادعة تصل لـ الحبس والغرامة حال مخالفة أحكام القانون واستغلال حاجة العمال للدخل والعمل.
إعلان الوظائف الشاغرة
حيث نصت على أنه لصاحب العمل إعلان الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
وتحظر المادة 16 من قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
التزام صاحب العمل
ويلتزم صاحب العمل في المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التي تنشأ مستقبلًا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بيانًا مفصلًا بعدد العمال طبقًا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها.
وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التي خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال بالمنشأة.