تعرف على العقوبات الواردة بمشروع تعديل قانون حماية المنافسة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المادة (22 مكررًا (د) على المتضمنة بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاصة بالعقوبات.
وتنص المادة على: يعاقب بغرامة لا تقل عن (1 %) ولا تجاوز (10 %) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثون مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أي من الآتي:
أولًا: أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا هـ) من هذا القانون.
ثانيًا: خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأي من المادتين (19 مكررًا ج)، و(19 مكررًا د) من هذا القانون.
ثالثًا: خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا للمادة (19 مكررًا د) من هذا القانون.
رابعًا: حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا لأي من المادتين (19 مكررًا ج) أو (19 مكررًا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامسًا: حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (19 مكررًا هـ)، من هذا القانون، بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.
وتنص المادة المادة (19 مكررًا ج) على: يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة (19 مكررًا أ) كاملًا، لبيان عما إذا كان يشكل أيًا من القيود الواردة في المادة (19 مكررًا ب)، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
3- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون.
4- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.
فيما وافق المجلس على المادة (19 مكررًا د) وتنص على:
يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون صدور قرار، اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويصدر مجلس إدارة الجهاز، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:
1- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
2- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون.
3- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (19 مكررًا ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
4- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الأشخاص به.
كما وافقت الجلسة على المادة (19 مكررًا هـ) مستحدثة وتنص على: لا تسري أحكام المواد (19 مكررًا أ)، و(19 مكررًا ج)، (19 مكررًا د)، (20)، (22)، (22 مكررًا ج) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة السابقة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأي الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقًا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (19 مكررًا و) من هذا القانون.
كما وافق المجلس على المادة (19 مكررًا و) مستحدثة وتنص على: يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (19 مكررًا هـ) خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملًا من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان عما إذا كان يشكل أيًا من القيود الواردة في المادة (19 مكررًا ب).
ويصدر مجلس الإدارة قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
تصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة السابقة أحد القرارات الآتية:
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
2- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
3- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (19 مكررًا ب) من هذا القانون.
4- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وفي حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
كما وافق المجلس على المادة (19 مكررًا ب) والتي تحظر التركزات الاقتصادية للشركات، من المادة الثانية بمشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها على النحو التالي: يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.