رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب ركنة «توك توك».. تجديد حبس 3 أشقاء قتلوا سائقا بالشرقية

حبس ارشيفية
حبس ارشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحافظة الشرقية حبس 3 أشقاء للمرة الثانية 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل سائق توك توك في دائرة مركز شرطة منيا القمح للخلاف على ركنة مركبة التوك توك الخاصة بالمجني عليه.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد وليد العطار مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد تلقيه بلاغا بمقتل شخص بقرية التلين، دائرة مركز منيا القمح.
 

وانتقل اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية  بالمديرية، وقوة من المركز برئاسة مقدم أحمد الخولي رئيس المباحث ومعاونية، إلى مسرح الجريمة، وتبين مقتل "عبد المنعم.ع.ع" 40عاما (سائق) ومقيم قرية التلين دائرة المركز، وتبين اعتداء 3 أشخاص من جيرانه عليه بالضرب المبرح، على خلاف معه بسبب ركنة التوكتوك، وتوفى متأثرا بإصابته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منيا القمح العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى قررت انتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة.
 

وتمكنت المباحث الجنائية، من ضبط كل من “ كريم.ع.غ” 25 عاما وشقيقيه “غنيمي”26 عاما سائق توكتوك، “عمرو”19 عاما سائق توكتوك "وجميعهم مقيمين بذات العنوان بقرية التلين دائرة المركز. 
 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لذات السبب وأنهم تخلصوا من السلاح الأبيض عقب الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 33706 جنح منيا القمح لسنة 2022، وتم إحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة البلطجة
 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية