مستحقو الحصول على الجنسية المصرية وفقًا للقانون
يستند قانون الجنسية المصرية على خليط من مبادئ حق الدم وحق الإقليم مع بعض التعديلات وبعبارة أخرى كلا من مكان الميلاد والأبوة المصرية هي ذات الصلة لتحديد ما إذا كان الشخص مواطنا مصريا.
ونصت المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، في الأحوال الآتية:
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر واان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثانيا) لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.
(ثالثا) لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:
1- أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية.
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.
(خامسا) لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).