3 ملايين جنيه.. تحريات الأموال العامة تثبت إدانة السمسار المتهم بغسيل الأموال في كفر الشيخ
تسلمت نيابة الأموال العامة، تحريات مباحث الأموال العامة حول سمسار له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة فوه بكفرالشيخ) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
نص التحريات الاولية
وجاء نص التحريات أنها أكدت محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات)،بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك،بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ (3 ملايين جنيه تقريبًا)وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد تحرير سعر الصرف
وأكد عصام أبو العلا المحامى بالنقض، أن المشرع المصري واجه جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرًا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول لهنفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأضاف "أبو العلا" أن تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.
وأضاف "أبو العلا" إنه تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.