رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على البيانات اللازمة لترخيص محل بقانون المحال العامة

المحال العامة
المحال العامة

يستهدف  قانون المحال العامة، حل مشكلات تراخيص المحال  بأنواعها المختلفة، ويقوم على فلسفة تيسير وتبسيط الإجراءات، كما يفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص.

البيانات شرط الترخيص 

وحظر القانون مزاولة المحال نشاطها دون ترخيص، حيث نصت المادة 3 على أن يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1- نوع النشاط.

2- اسم المرخص له.

3- المدير المسئول، إن وجد.

4- المساحة المرخص بها.

5- مواعيد مزاولة النشاط.

6- وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

وطبقا للقانون، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة. 

تصحيح الأوضاع 

ونصت المادة (٢٠) من قانون المحال العامة على أنه في حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب أنه غير قابل للتشغيل، أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا يتعذر تداركه على الصحة أو الأمن أو السلامة أو أصبح غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها القانون وكان،من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة، أو السلامة، أو البيئة، أو الأمن، يجوز لصالح الشأن تصحيح أوضاعه بإزالة المخالفات.
 ومتى قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور قرار الإلغاء، قام بإخطار المركز المختص بأية وسيلة من وسائل الإخطار بتصحيح أوضاعه واستعداده للمعاينة على أن يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ تلقى الإخطار وذلك بعد سداد رسم المعاينة المنصوص عليه فى المادة (٨) من هذه اللائحة وإذا تبين للمركز المختص قيام المحل بإزالة المخالفات، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن.

قواعد المسئولية المهنية 

كما نصت المادة (١٦) من قانون المحال العامة على أن تلتزم مكاتب الاعتماد بقواعد المسؤولية المهنية في ممارسة عملها، وبوجه خاص ما يلي:
١- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.
٢- بذلك العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد، واتباع الأساليب الفنية الواجبة لفحص المستندات والاشتراطات فى المحال للتأكد من استيفائها وفقًا للشروط والضوابط المقررة في هذا الشأن.
٣ - إعداد قاعدة بيانات بكافة طلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الاعتماد.
٤ - المعاملة العادلة بين الطلبات المقدمة لمكتب الاعتماد، والحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد.
٥ - تجنب تعارض المصالح، وعدم إبرام مكاتب الاعتماد أو العاملين بها عقد عمل بأية صورة من الصور مع المركز المختص بالتراخيص أو العاملين به.
٦ - إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

الجريدة الرسمية