رئيس التحرير
عصام كامل

كيف يقود الغياب دون إذن إلى فصل الموظف؟

صاحب العمل وحقوق
صاحب العمل وحقوق العاملين

فصل الموظف بمثابة العقوبة الأكبر دائما في لوائح أي مؤسسة سواء كانت قطاعا خاصا أم عاما، لهذا وضع قانون العمل الجديد، الذي ينتظر إقراره من البرلمان العديد من الضوابط دون أن يخل بحق صاحب العمل الذي يحق له فصل الموظف في العديد من الحالات لاسيما الغياب دون إذن. 

 

هكذا يقود الغياب دون إذن إلى فصل الموظف

حسب مشروع قانون العمل الجديد يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله للعامل بعد غيابه بعشرة أيام فى الحالة الأولى، وخمسة أيام فى الحالة الثانية.

 

ضوابط استقالة العامل 

حال وصول العلاقة بين الطرفين وأراد صاحب العمل فصل الموظف وضيق عليه الخناق، طبقًا للقانون، لا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في مهامه إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.

 

وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

 

 مميزات مشروع القانون 

ويتضمن مشروع القانون الذى تقدمت بة الحكومة عدد من المميزات كالتالى، إلغاء الاستقالات المسبقة قبل توقيع العقود والمعروفة باستمارة 6 التى كانت تهدد العمالة بالفصل وتحول العقد المؤقت إلي عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.

 

كما تضمن إٕلغاء قرار فصل الموظف من قبل إدارة العمل وأن يكون بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقر بفصل العامل من عدمه والحد من العقد المؤقت، والنص علي أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة وإيقاف وليس فصل الموظف شهرين عن العمل مدفوعين الأجر لحين إصدار المحكمة قرارها، كما نص على حق المرأة في إجازة الوضع وإجازة رعاية الطفل. 

 

أما تنظيم ساعات العمل فحددها القانون في المادتين 90 و92، الأولى خاصة بعدد ساعات العمل الأساسية 8 ساعات والثانية 10 ساعات معنية العمل الإضافية بأجر إضافي على أن لا تزيد مجموع ساعات العمل الإضافي عن 10 ساعات. 

وتكون العلاوة مستحقة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة وتكون هذه العلاوة دورية، مع إنشاء صندوق تمويل لتدريب وتأهيل ذوي الهمم للعمل وإعطائهم بطاقة تثبت التدريب.

الجريدة الرسمية