تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية في حدائق القبة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس حارس عقار لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية وفضة ومبالغ مالية من داخل شقة سكنية بأسلوب التسلق 15 يوما على ذمة التحقيق.
وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (حارس عقار، له معلومات جنائية) عقب قيامه بسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية وفضية وجهاز لاب توب وجهاز آي باد وهاتف محمول من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معاك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.