رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط إنشاء شركة للتمويل العقاري وحالات رفض الترخيص بالقانون

التمويل العقارى
التمويل العقارى

يعد التمويل العقاري أحد الوسائل السريعة التي يلجأ إليها المواطنون حال رغبتهم في شراء العقارات بآلية التقسيط حيث أن نظام التمويل العقاري لاقى إقبالًا خلال الأونة الأخيرة ونص قانون التمويل العقاري على أنه يجب أن تتخذ شركات التمويل، أو إعادة التمويل العقاري شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

ضوابط إنشاء شركات التمويل العقاري

ونصت المادة (28) من قانون التمويل العقارى على أن يجب أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع منه عن الحد الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وأشارت المادة (29)  من قانون التمويل العقارإلي إنه يقدم طلب الترخيص إلى الجهة الإدارية على النموذج الذى تعده لهذا الغرض، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.
 

شهادة استلام المستندات
 

ووفقًا للمادة (30) فإنه على الجهة الإدارية إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الثلاثة أشهر التالية وإلا سقط طلبه.


وتقوم الجهة الإدارية بالبت في طلب الترخيص وإخطار الطالب كتابة بقرارها في شأنه وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات اللازمة.
 

حالات رفض الترخيص

ولا يجوز للجهة الإدارية أن ترفض الترخيص إلا في الحالات الآتية:
- عدم استيفاء الشروط المبينة فى هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
- عدم توافر المعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية بشأن الخبرة والكفاءة المهنية فى مديرى الشركة.
- صدور حكم بشهر إفلاس أي مؤسسي الشركة أو مديريها خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب ما لم قد رد إليه اعتباره.
- أن تكون قد سبق الحكم على أحد مؤسسي الشركة أو مديريها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس السنوات السابقة على تقديم طلب الترخيص بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره.

 

العوائد المدنية

وتُعد العوائد المدينة التي تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل والمخصصات التي تحتسبها على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للمعايير التي تضعها الهيئة ولما يقره مراقبو حسابات الشركة من التكاليف الواجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.

الجريدة الرسمية