الشيوخ يوافق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. 50 جنيها حدا أدنى للمتر.. تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.. ضم المقابر والمباني غير المكتملة للتشريع الجديد
شهد مجلس الشيوخ على مدار ثلاث أيام متتالية مناقشات مستفيضة لحسم قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى أن تمت الموافقة بعد إدخال بعض التعديلات على القانون الجديد وإنهاء ملفات كثيرة مؤجلة ينتظرها المواطنون فى الشارع المصرى منذ عدة شهور.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
الأسعار الجديدة للتصالح
حسم المجلس مجلس الشيوخ، قيمة سعر التصالح في مخالفات البناء، وحددها بأنه لا يقل سعر المتر عن 50 جنيها، ولا يزيد على 2500 جنيه، مع إتاحة تخفيض 25% في حال السداد الفوري.
وتنص المادة (9) من مشروع التعديل على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم (17) لسنة 2019 المُشار إليه.
ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح بشكل فوري خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25%، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يستحق عائدا لا يجاوز (7%) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.
التصالح فى المدافن
كما وافق مجلس الشيوخ، على البند 11 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح فى مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح فى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص فى غير الجبانات العامة.
وجاء نص البند كالتالى المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.
رسوم التصالح في مخالفات البناء
وأقر مجلس الشيوخ أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.
والتى تنص على أن يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
وحسم المجلس إجراءات استكمال أعمال الأدوار داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقا لما ورد في مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تنص المادة (11) على استثناءً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (10) من هذا القانون يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط والتي قبل بشأنها التصالح في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة (12) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
حالات رفض طلبات التصالح
ووافق أيضا المجلس على المادة المنظمة لأسباب رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء وطالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لجنة الصياغة والضبط، بإضافة بند في المادة يمنح الحق في استرداد ما تم دفعه طالب التصالح في حال رفض طلبه.
وتنص المادة (14) على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح.
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.