حبس عاطلين سرقا كابلات أبراج محمول في الخليفة
قررت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية حبس عاطلين ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بسرقة كابلات خاصة بأبراج المحمول بالخليفة.
وكان قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من الأهالى بقيام (شخصين - مقيمان بدائرة القسم) بمحاولة سرقة كابل خاص بأحد "أبراج الهواتف المحمولة" بدائرة القسم.
وبالانتقال أمكن ضبطهما وبحوزتهما (كابل كهربائى خاص "بأحد أبراج المحمول" تابع لإحدى شركات الاتصال - منشار حديدى). بمواجهتهما اعترفا بقطع الكابل الكهربائى المشار إليه عن طريق استخدام المنشار المضبوط بحوزتهما وأنهما كانا فى سبيلهما لإحضار دراجة نارية لتحميل الكابل عليها بقصد بيعه لأحد تجار الخردة.
وباستدعاء المسئول عن تأمين المحطات التابعة للشركة المشار إليها، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.