رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي جريمة انتهاك حرمة الموتى وفق مشروع تعديل قانون العقوبات

مجلس النواب المصري
مجلس النواب المصري

وضع تعديل قانون العقوبات المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعريفا لجريمة انتهاك حرمة الموتى.

 

وعرف مشروع القانون حرمة الموتى على النحو التالي: يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرًا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى. 

 

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، والذي يستهدف مواجهة انتهاك حرمة الموتى إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

 

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم، أنه شهدت الفترة الأخيرة، واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الأشخاص التقط صورًا وفيديوهات لجثة أحد الموتى، وهو الأمر الذي لاقى استنكارًا وإدانة مجتمعية كبيرة، لما تسبب فيه ذلك المقطع من انتهاك لحرمة الميت والتمثيل بجثته، عبر تصوير الجثة ونشر ذلك المقطع علانية بين الناس، في شكل يتعارض مع حقوق صاحب تلك الجثة، ويسيء إليه.   

 

وتضمنت المذكرة الإيضاحية، أنه يأتي ذلك في الوقت الذي يوجد فيه فراغ تشريعي، في مواجهة مثل تلك الوقائع، حيث لم يتضمن قانون العقوبات المصري، أي عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الموتى، وإنما تتضمن فقط عقوبة لجريمة انتهاك القبور، وذلك في مادته ١٦٠ التي نصت في فقرتها الثالثة على "معاقبة كل من انتهك القبور والجبانات أو دنسها"، الأمر الذي يعني أن الحماية الجنائية في نص المادة ١٦٠ تتعلق بالاعتداء على حرمة الموتى بعد دفنها بالقبور، وهي حماية خاصة بمدفنها في المقام الأول، ولا تتعلق بالاعتداء على جثة المتوفى والتشهير بها قبل دفنه.

 

وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع  القانون، أنه يأتي لمواجهة الخلل أو الفراغ التشريعي في مواجهة مثل تلك الوقائع، وذلك استنادا لنص المادة (60) من الدستور المصري التي تنص على: “لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون”.

 

وأكد النائب أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون جاء استنادًا لنص إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام والذي تم إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي في القاهرة ٥ أغسطس ١٩٩٠، حيث نص في مادته الرابعة، على، أن لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد مماته وعلى الدول والمجتمع حماية جثمانه ومدفنه. 

 

وقال أبو العلا: يهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على حرمة الميت وحماية الجثة من أي أفعال تستهدف انتهاك حرمتها، وذلك من خلال وضع سياج من الحماية القانونية بنصوص رادعة، لاسيما وأن تلك الجريمة من الجرائم الاجتماعية التي يهتز لها وجدان أفراد المجتمع، نظرًا إلى أن الإنسان بعد وفاته يصبح جسدا بلا روح، وبالتالي، إذا كان يستطيع الإنسان رد الاعتداء الحاصل عليه أثناء حياته، فإنه لا يستطيع ذلك بعد وفاته، كما أن جريمة انتهاك حرمة الموتى تعد من الجرائم البشعة لكونها تخالف الشرع والقانون، حيث أكدت كافة الشرائع السماوية، ضرورة حماية حرمة الموتى من الإعتداء ونهت عن الاعتداء على الجسد بعد الوفاة. 

 

وأوضح عضو مجلس النواب، أن انتهاك حرمة الموتى قد يكون له أشكال مختلفة، ليس فقط التصوير والتشهير بجثة المتوفى ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، ولكن يشمل أي نوع من أنواع الإساءة للجثة والعبث بها أو الإعتداء عليها بمختلف الأشكال سواء كان جنسيا أو جسديا أو أي كان صورة ذلك الإعتداء، باللفظ أو الإشارة أو السخرية أو إزالة الكفن من عليها وغيرها. 

 

وأشار إلى أن مشروع  القانون، تضمن تعريف لانتهاك حرمة الموتى وهو: كل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى. 

 

وأشار إلى أنه يتضمن أيضًا عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتهك عمدًا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أي رفات آدمي.

 

ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون يشدد العقوبة حال القيام بذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي، لتكون  الحبس الذى لايقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

بعد الإطلاع على الدستور 
والقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته. 
أقر مجلس النواب القانون الآتي نصه:  

( المادة الأولى ): تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، مادة جديدة برقم ١٦٠ مكرر، نصها كالآتي: 

يعرف انتهاك حرمة الموتى، بكل فعل من شأنه الإخلال باحترام الموتى على أن يكون ذلك الفعل معبرا عن إرادة الجاني ورغبته في التشهير والإساءة بجثة المتوفى. 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، من انتهك عمدا حرمة جثة أو أي جزء منها أو أى رفات آدمي.


وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنتين ولا يزيد على خمس سنوات، إذا تم ذلك الفعل من خلال أحد وسائل التواصل الاجتماعي. 

( المادة الثانية ):

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 
يختم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الجريدة الرسمية