كيف حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد الصيدليات الخاصة؟
حددت المادة (٣٩) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الموافق عليه من مجلس النواب
والصيدليات الخاصة نوعان:
(١) صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم في صرف الأدوية لمرضاهم أو ما في حكمها، ولا يجوز منح ترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخص بها طبقا لأحكام القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٤ الخاص بالمحال التجارية والصناعية، وتسرى عليها أحكام الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين ٣٠ و٣٢.
ويجوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالثمن الأدوية بالعيادات الخارجية لغير مرضاها في البلاد التي لا يوجد بها صيدلية عامة وفي هذه الحالة تسرى عليها أحكام المادة ٣٢.
(٢) الصيدليات التابعة لجمعية تعاونية مشهرة ويمنح الترخيص بفتح صيدلية خاصة من هذا النوع بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية أو مديرها، وتسرى على هذا النوع من الصيدليات الخاصة أحكام الصيدليات العامة عدا المادة ٣٠. (١٤)
طرق تحضير الدواء بالصيدلية
وحددت المادة (٣٥) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التى يتم فيها تحضير الأدوية في الصيدليات.
وأكدت أن كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع في وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقًا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.
والمادة (٣٦) من القانون نصت على أن كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يقيد بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول في نفس اليوم الذي يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التي تدخل في تركيب الدواء.
ويجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء.
وفي حال الاحتفاظ بالتذكرة الطبية في الصيدلية لاتقاء المسؤولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذي صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل.
وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون يكتفي أن يذكر في دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذي قيدت به التذكرة في المرة الأولى.