التموين تتصدى لاحتكار الأرز.. إلزام المضارب والتجار بإخطار المديريات خلال أسبوع
تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية لحل أزمة نقص الأرز بالأسواق الحرة، وارتفاع سعر المعروض منه، حيث وصل سعر الكيلو إلى 20 جنيه في بعض الأسواق.
ضوابط التعامل
وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارً وزاريًّا رقم 166 لسنة 2022، بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
شمل القرار في مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعه الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
الأرز الأبيض
كما شمل القرار أيضًا إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
حظر حبس الأرز
وتضمن القرار الوزاري، حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.
كما شمل القرار منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ اليوم 19 /11 /2022 للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
بيانات عبوات الأرز
وجاء في نص القرار بمادته الثالثة، الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز "عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والاعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
أما المادة الرابعة في القرار، فقد نصت على ان توفيق الاوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار.
وبخصوص الأرز الابيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
عقوبة حبس الأرز
وفي المادة الخامسة، نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
الأرز سلعة إستيراتيجية
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهًا للكيلو.
وكان مجلس الوزراء قد قرر على اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الإستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.
وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه