رئيس التحرير
عصام كامل

القبض على مدير مخزن حجب 52 طن دقيق عن التداول في القاهرة

دقيق
دقيق

ألقت إدارة مباحث التموين بالقاهرة القبض علي مدير مخزن تابع لمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص لقيامه بتجميع وحجب واحتكار 52 طن دقيق لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة

السلع الغذائية

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مدير مخزن تابع لمصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الدقيق داخل المخزن لبيعها بأزيد من السعر الرسمي لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة.

وبتفتيش المخزن عُثر بداخله على 52 طن دقيق ابيض عينى بدون مستندات مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في القاهرة

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاحتكار

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفائها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

كما أن بيع السلع المُسعَّرَة جبريًا أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ عقوبته الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلًا عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح. 

الجريدة الرسمية