5 محظورات على المنتفعين بالوحدات السكنية وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي
حدد قانون الإسكان الاجتماعي الموافق عليه من مجلس النواب عددًا من المحظورات على المنتفعين بالوحدات السكنية.
وأكد القانون أن يحظر على المنتفعين بالوحدات السكنية التصرف فيها أو التعامل عليها أو جزء منها بأي نوع من أنواع التصرف والتعاملات قبل مضي المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
كما يحظر على المنتفعين بقطع الأراضي التصرف في المباني أو أي جزء منها إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ اعتماده شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من الجهة الإدارية المختصة لشؤون التخطيط والتنظيم، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ويقع باطلًا كل تصرف في وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
صندوق الإسكان الاجتماعي
وينشأ صندوق يسمى (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)، يقوم على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يتبع الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باعتباره الوزير المختص.
ويعتبر الصندوق هيئة عامة خدمية، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق".
ويحدد مقر الصندوق مجلس إدارته، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم المحافظات ومدنها.
أموال الصندوق الاجتماعي
وتؤول إلى الصندوق وفقا للقانون جميع اعتمادات وأموال وأصول وموجودات كل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، ويتحمل الصندوق بالتزاماتهما ويكتسب حقوقهما قبل الغير في جميع مراكزهما القانونية.
كما تؤول إلى الصندوق جميع الأراضي والمباني المقامة عليها المخصصة للإسكان الاجتماعي لفئة منخفضي الدخل دون مقابل، وكذا الأراضي التي تقام عليها وحدات سكنية لمتوسطي الدخل.
ويُنقل العاملون بكل من صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي وصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري للعمل بالصندوق بذات أوضاعهم الوظيفية طبقا لأحكام هذا القانون، ويتمتع العاملون بالصندوق بأفضل الأوضاع والمزايا التي كان يتمتع بها العاملون في أحد الصندوقين المشار إليهما.