شروط صحة الطلاق
معظم الناس يعرفون بالتفاصيل كل شيء عن الزواج وشروطه ومتطلباته وقواعد وأحكام المهر والمؤخر وصحة وقوعه وللأسف قلة منهم يعرفون تفاصيل الطلاق لذا هناك سورة في القرآن باسم الطلاق وليس هناك سورة للزواج، فكما أن الزواج له شروط وقواعد فإن الطلاق أيضا له شروط، لدرجة أن هناك حوالي 3200 حالة طلاق تذهب لدار الإفتاء في الشهر لا يقع منها أكثر من اثنين أو ثلاثة لدرجة أن معظم الناس لا يعرفون مثلا أن الطلاق الفورى لا يقع لأننا لا نلتزم بتعليمات الله فى الطلاق..
فى الشرع هناك تعليمات قبل الطلاق.. محاولات للعلاج بين الزوجين وإذا فشلت يمكن التدرج للحل التالى وحكما من أهله وحكما من أهلها، فإذا فشلت ندخل على مرحلة أخرى وهي التربص أربعة أشهر أو الابتعاد عن فراش الزوجية مع استمرار الزوجين بالمنزل تنفيذا للآية ٢٢٦ من سورة البقرة. فإذا فشلت ولم يتماسا.. ندخل مرحلة الطلاق بشروط أن يكون فى طهر لم يتماسا خلاله.. ثم تظل الزوجة بالبيت ثلاثة قروء..
إذا تماسا يفسخ الطلاق ويحدث تراجع وتحتسب طلقة، أما بخصوص الطلاق الشفوي فإن الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة، وكذلك المتتابع أو المتعدد في مجلس واحد ويترتب الطلاق الشفوي أثره قانونيا حال إقرار الطرفين به أمام جهة رسمية. وعلى الرغم من تأكيد الأزهر والإفتاء في بيانات وفتاوى رسمية على وقوع الطلاق الشفوي إلا أن بعض العلماء يعاودون الحديث حول عدم وقوعه..
شروط الطلاق
إذ أن الطلاق الشفوي وفقًا لدار الافتاء والأزهر الشريف والقانون المصري كذلك، يقع إذا تحققت فيه أركانه وشروطه. والطلاق تصرف شرعي يتم بإرادة منفردة، وتترتب عليه آثار شرعية معينة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يحمل ما نقل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبني على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.
كما أن الطلاق في الحيض أو في طهر جامع الزوج فيه زوجته هو طلاق بدعي محرم، ورغم ذلك فهو طلاق واقع يترتب عليه آثاره باتفاق الأئمة الأربعة، وصاحبه آثم شرعا؛ لمخالفته لأمر الشرع، وما ورد من النهي عن الطلاق في وقت الحيض إنما كان لأمر خارج عن حقيقته؛ وهو الإضرار بالزوجة بتطويل العدة عليها. وأيضا إن كان الزوج لا يتذكر وقوع الطلاق أثناء المشاجرة، ولا يعلم عنه شيئا فهذا ما صدر منه لا يقع طلاق، كما لا يعتد بالطلاق الصادر من الشخص الذى ابتلى بكارثة ما، أو مصيبة أى كانت أثرت على حديثه خلال تلفظه بالطلاق.
كما يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في «المستدرك». والمراد بالإغلاق: إما عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإما عدم الإملاك؛ وهو ألا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد له إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.
أما زواج المحلل فهو حرام، ولا يجوز فعله، فقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ”لعن الله المحلل والمحلل له” (قال الترمذي: حديث صحيح) وفي حديث آخر أنه سماه "التيس المستعار"