عضو التنسيقية بالشيوخ رافضا تعديل قانون الاستثمار: يواجه عقبات في تنفيذه
أعلن أكمل نجاتى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضه لمشروع قانون تعديل قانون الاستثمار، مطالبا الحكومة بإعادة صياغة مشروع القانون مرة أخرى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وقال نجاتى، أن مشروع القانون سيواجه عقبات عديدة داخل دواوين الحكومة خلال تنفيذه على أرض الواقع، مشيرا إلى أن من الأفضل إعادة صياغته حتى يمكن تحقيق الهدف منه وهو تشجيع وجذب الاستثمارات.
وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التي تدرس الدخول إلى مصر في المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثماري إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.
وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.
وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.
وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفـئات منح الحافز.
واشترطت المادة لمـنح الحافز المنصوص عليـه في هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـي مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
وروعي في هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـي الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـي بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.