غدًا.. النطق بالحكم على المتهم بقتل طفل طاروط بالشرقية
تصدر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، غدا الأحد حكمها علي المتهم بقتل الطفل “احمد.يوسف” والتخلص من جثته بمياه ترعة بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بعد إحالة أوراقه في أكتوبرالماضي لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعى فى إعدامه.
تفاصيل الواقعة
وكان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، السابق تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،السابق يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غارقة لطفل بها آثار كدمات في الرأس في مياه مصرف عزبة جبر بدائرة مركز شرطة الزقازيق.
وتم انتشال الجثة، وتبين أنها للطفل “أحمد.ي.ب"،11 سنة بعد ساعات من اختفائه عن منزل أسرته بدائرة مركز شرطة الزقازيق، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي علي اعلي مستوى من المديرية توصل الي ان مرتكب الواقعة “جمال.ال.ش”19عاما وأقر بارتكابه الجريمة خوفا من افتضاح أمره بعد قيامه بهتك عرض الطفل.
تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة هتك العرض
نصت المادتين (268) و(269) من ٨ الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.
عقوبة القتل العمد
والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).