على خلفية ضبط تجار دقيق وسكر.. عقوبة حجب السلع الغذائية
يواصل رجال مباحث التموين بالقاهرة والمحافظات حملاتهم اليومية من أجل التصدي لجميع أشكال الغش التجاري وجشع التجار، الذين يقومون بحجب السلع الغذائية من أجل الحصول على مكاسب طائلة من قوت المواطن.
في السطور التالية ترصد "فيتو" العقوبة القانونية لمرتكب جريمة حجب السلع التموينية، الذي نص عليها القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".