رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع مدير محل لتجارة السلع الغذائية بالجيزة

دقيق مدعم
دقيق مدعم

تجري نيابة الجيزة التحقيق مع مدير محل لتجارة السلع الغذائية لقيامة بتجميع 6.5 طن دقيق لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى فى الجيزة.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات لفحصها. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

وكان اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط  صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة لقيامة بتجميع كميات كبيرة من الدقيق داخل المحل لبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وبتفتيش المحل عثر بداخله على 6.5 طن دقيق معبأة داخل شكائر وعبوات قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة فى الجيزة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها فعقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية