رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل مكالمة تليفونية دارت بين قاضي محكمة الأسرة وزوج أثناء الجلسة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

الحكم في القضايا بصفة عامة وقضايا محاكم الأسرة بصفة خاصة ليس بالأمر الهين أو البسيط، لذلك يبذل القضاة  أقصي جهد للوصول للحقيقة والمعلومة الصحيحة، لذلك اضطر أحد القضاة للاتصال تليفونيا بزوج مقامة ضده دعوى من زوجته وسأله عن سبب عدم حضوره الجلسات.

 

وفي هذا السياق قالت الزوجة مقيمة الدعوى: رفعت دعوى طلاق، بسبب خلافات شديدة بيني وبين زوجي، وصلنا فيها لحائط سد، وكان لدي جلسة هذا الأسبوع، وخلال الجلسة، استمع القاضي للشهود، وأرهقهم من كثرة الأسئلة، لسماع كل تفصيلة كبيرة وصغيرة، ولم يحضر زوجي أو المحامي الخاص به.

وأضافت: في آخر الجلسة، جاءني نداء من القاضي فدخلت وسمع مني وطلب مني أن اتصل علي طليقي وافتح الاسبيكر، قلت للقاضي "أكيد مش هيرد عليا"، رد قائلا: "بس اتصلي"، وبالفعل اتصلت بزوجي "كنسل عليا".

وتابع: طلب القاضي من سكرتير الجلسة الاتصال به، وبالفعل اتصل به وفتح الاسبيكر، وقال له "ماجيتش ليه الجلسات القاضي عايزك"، رد قائلا: " أنا معرفش حاجة وبيعلنوني علي عنوان غلط"، قال له: "طب عندك جلسة في شهر 12 القادم تحضر"، وفي النهاية قال لي القاضي إن القضية ستكون في صالحي إذا لم يحضر.

ويقول محمد السنوسي المحامي: الطلاق للهجر من حق الزوجة التي يهجرها زوجها مدة تزيد علي 6 شهور، تحرر تلك الدعوي ويتم إثبات الهجر بشهادة الشهود، ولا يشترط وجود سبب آخر مع الهجر كعدم الإنفاق أو الضرب والإهانة، موضحا الهجر يعد سببا كافيًا لرفع دعوي الطلاق للضرر.

وكشف السنوسي  إجراءات إقامة الدعوى بتقديم طلب لمكتب التسويات بالمحكمة، ويكون دور مكتب التسويات الحل الودي وهو إجراء شكلي سابق للدعوى، إن لم يتم التوصل لحل يتم رفع الدعوي بعد مرور خمسه عشر يوما من التسوية، وتتداول الدعوى بالجلسات حتي يتم الحكم للزوجة بالطلاق.

نص قانون الأحوال الشخصية، وفقًا للمادة رقم (25) لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ.

الجريدة الرسمية