رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة تحريض موظفي المنافس على ترك العمل ‏

الخمول والتراخي عن
الخمول والتراخي عن العمل

يشدد قانون التجارة على مناهضة اي منافسة غير مشروعة ويعتبر أي تصرف عدواني على بيئة العمل المنافسة لايضمن شرف المنافسة ويصنفه ضمن اشكال الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها.

 

تحريض العاملين 

 

يندرج تحت بند الممارسات غير المشروعة تحريض العاملين على إذاعة أسرار أو ترك العمل وكذلك كل بما يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.

 

أيضا كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى - فضلًا عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.

 

وأشارت المادة (67) إلي إنه يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج.

 

ويكون المنتج معيبًا - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.

 

 اعفاء الموزع من المسئولية

 

وحدد قانون التجارة المقصود بلفظ "الموزع" مستورد السلعة للاتجار فيها وتاجر الجملة الذى يقوم بتوزيعها فى السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام فى الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة. كما يشمل اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وقت بيع السلعة بالعيب الموجود بها، والعبرة فى ذلك بما كان يفعله تاجر عادى يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لو وجد فى الظروف ذاتها.

 

و يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجودًا خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.

 

كما تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

 

ويقع باطلًا كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها

 

وطبقا للمادة (68) تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض والمتعلقة بمعاملاتهم التجارية بمضى سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وكذلك تسقط بمضى عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة فى تلك الدعاوى

الجريدة الرسمية