رئيس التحرير
عصام كامل

هل يجوز الحبس في دعوى المتعة ومؤخر الصداق؟ محام يجيب

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

من حقوق الزوجة بعد الطلاق المتعة ومؤخر الصداق، ومن الممكن أن ترفع الزوجة دعوى للحصول عليها في حالة تعنت الزوج، فهل يحبس الزوج في دعوى المتعة ومؤخر الصداق.

 

قال المحامي علي نبيل: لا يجوز إقامة كل النفقات والأجور وما في حكمها مثل مصاريف المدارس والعلاج ونفقة العدة، وما يجوز إقامة دعوى حبس فيها هي عدة المتعة ومؤخر الصداق.

 

وأشار إلى أن مقدم الصداق هو المهر الذي يدفعه الزوج قبل الزواج، ويتم الاتفاق عليه بين أهل الزوجين، أما مؤخر الصداق يدفعه الزوج بعد الطلاق أو الوفاة، وهو دين على الزوج ملزم بسداده حال طلبه، كما أنه من حق الزوجة مطالبة أهل الزوج به بعد الوفاة.

 

وأكد أن المقصود بـ الصداق المسمى بيننا، أنه في بعض الأحيان لم يتفق الزوجان على مؤخر صداق قبل الزواج، وفي هذه الحالة إذا حدث خلاف على المؤخر وكان مكتوب الصداق المسمى بيننا، يحكم القاضي بما يسمى مهر المثل، بمعنى أن يكون المؤخر مثل قسيمة أحد أقارب الزوجة، مثل أختها أو بنت عمها، أما إذا تم الاتفاق وحددوا مبلغًا معينًا، يكون مؤخر الصداق المبلغ المتفق عليه.

الجريدة الرسمية