ما حكم لبس الحرير والذهب للرجال؟.. تعرف على آراء الفقهاء
حكم لبس الحرير والذهب للرجال.. يرغب البعض في معرفة حكم لبس الحرير والذهب للرجال أو ارتداء السلاسل الفضة
أو الكرافاتات المصنوعة من الحرير.
حكم لبس الحرير والذهب للرجال
يحرمُ على الرجالِ لبسُ الحريرِ، وذلك باتفاقِ المذاهبِ الفقهيةِ الأربعةِ: الحنفيةِ، والمالكيةِ، والشافعيةِ، والحنابلةِ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
وهناك أدلة من السنة على ذلك ومنه عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالب رضي الله عنه ٍيقولُ: "إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي".
وكذلك عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن أبيه رضِي الله عنه، قال: ((أرسل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه بحُلَّةِ حَريرٍ، أو سِيَراءَ، فرآها عليه، فقال: إنِّي لم أُرسِلْ بها إليك لتَلْبَسَها، إنَّما يَلبَسُها مَن لا خَلاقَ له، إنَّما بَعثتُ إليك لتستَمتِعَ بها، يعني: تبيعَها.
استعمالُ الرَّجُلِ لحُلِيِّ الذَّهَبِ
يَحرُمُ على الرِّجالِ استِعمالُ حُلِيِّ الذَّهَبِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
والأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:
عن ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه يقولُ: "إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي".
وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ الله عنه، قال: "نهاني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ".
فتوى الدكتور علي جمعة
ومن جانبه قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، إن جمهور العلماء على أن لبس الحرير والذهب حرام شرعا على الرجال حلال للمرأة، لكن هناك بعض الحنفية أجازوا لبس الحرير للرجل وبعض العلماء قالوا بجواز لبس الرجال للذهب، وتابع: "لكن 99% من علماء المسلمين حرموه وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.. لكن بعض الحنفية قالوا إن هناك 15 صحابيا لبسوا الحرير وعليه فأجازوه.
وأضاف الدكتور على جمعة خلال برنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "CBC"، اليوم الاثنين، أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يوجب على صاحبه أن يعلم القاعدة التى تقول إنه ينكر المتفق عليه ولا ينكر المختلف فيه، موضحًا أنه يجب نهى شارب الخمر عن شربها حال مشاهدته لكن لا أستطيع أن أنكر على رجل يلبس "دبلة" ذهب ذلك لأن هناك خلافا فى ذلك، وتابع: "زى الشطرنج بعضهم قالوا حلالًا وآخرون حرموه فلا يمكن النهى عنه حال مشاهدة أحدهم يلعب الشطرنج.. لكن إذا فتح مجال للحديث فلا ضرر أن تنكره من قبيل أنك مع القول الذي يحرمه ولبس الحرير والذهب كذلك".
حكم ارتداء الرجال رابطة العنق المصنوعة من الحرير
قالت دار الإفتاء إنه يجوز لبس رابطة العنق المصنوعة مِن الحرير للرجال ما لم يزد عرضها عن أربعة أصابع، وذلك على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن المراد بالنهي عن الحرير هو لبس الحرير المصمَت، أو ما أكثره حرير، أمّا ما يُجعَل فيه الحرير أعلامًا للحاجة أو للزينة فهو مستثنًى من النهي؛ لأنه لا يُعَدُّ لُبْسًا للحرير، ويصدق ذلك على اتخاذ ربطة العنق من الحرير؛ فهي ليست ملابس حرير أو ثياب حرير، وإنما هي حلية توضع على الملابس والثياب لتزيينها؛ فصارت كأعلام الحرير المرخص فيها، ولا تُلْبَس بنفسها بل تبعًا، فهي رباط لا لباس، فصارت بذلك داخلة فيما يُرَخَّص شرعًا في اتخاذه من الحرير للرجال.
ونقلت عن سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: "نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؛ إِلا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ" أخرجه مسلم في "صحيحه".وقال الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع": [فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَأَعْلَامِ الثِّيَابِ وَالْعَمَائِمِ قَدْرَ أَرْبَعَةِ أَصَابِعَ فَمَا دُونَهَا لَا يُكْرَهُ].
وعليه إذا كان عرض رابطة العنق قدر أربعة أصابع فأقل فهو جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وأما إذا زاد عن أربعة أصابع فلا يجوز عندهم، ولابن حبيب من المالكية قول بالجواز، ومن ابتلي فله أن يقلد من أجاز، والخروج من الخلاف مستحب.
حكم لبس الرجل سلسلة فضة
بدوره، نبه الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة، ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.
وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس الرجل سلسلة فضة؟»، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.
وأشار إلى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب أن يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ».
وقال على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إلى أن الفضة مباحة للرجال، مشيرًا إلى أن التشبه بالنساء أمر ثانٍ، وارتداؤها بأشكالها المختلفة يتم بالعُرف، شرط ألا تكون فاقعة أو مستفزة.