رئيس التحرير
عصام كامل

لعنة الفراعنة.. إحباط محاولة شخصين التنقيب عن الآثار داخل عقار بالهرم

التنقيب عن الاثار
التنقيب عن الاثار

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة فى إحباط محاولة شخصين الحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني فى شارع ترعة غطاطي بمنطقة الهرم.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة قيام شخصين بأعمال حفر وتنقيب عن الآثار داخل عقار سكني مكون من 3 طوابق عقار سكني فى شارع ترعة غطاطي بدائرة القسم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وعثر بداخل العقار على أعمال حفر، كما تم ضبط أدوات التنقيب.

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الموقف القانوني
وقال الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمنان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف "عامر" أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار فى الآثار

وتابع "عامر" وكذلك اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار  والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر، إلى أن نفس المادة نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.

وأكد أنه فيما يتعلق بقيام عدة أشخاص بارتكاب الجريمة فانه تطبق فى هذه الحالة أحكام الاشتراك فى قانون العقوبات.

وأشار"عامر" إلى أن محكمة النقض قالت فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًاعلى ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذي هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاقا سابقا

الجريدة الرسمية