ضوابط دفع الضريبة الجمركية على استيراد الأجهزة والمعدات
وضع القانون رقم 207 لسنة 2020 المعروف بقانون الجمارك ضوابط واضحة لتحصيل ضريبة جمركية على بعض ما يستورد من الأجهزة والمعدات بما يضمن حقوق الدولة والشركات والقطاعات الخاصة في الوقت نفسه.
ضريبة 5%
ونصت المادة 22 من القانون على أن تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من القيمة أو بالفئات المقررة بالتعريفة الجمركية، أيهما أقل، وذلك على ما يستورد مما يأتي:
1- الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج وأجزاؤها التي يقتضيها النشاط، ممـا يلزم لإنشاء المشروعات، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وكذلك المشروعات التي يتم إنشاؤها في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون الخاص بها، ومشروعات الاستصلاح والاستزراع التي تقام على الأراضي الصحراوية طبقًا للقانون المنظم لها.
2- الآلات والمعدات ووسائل نقل المواد والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة بالبناء، عدا سيارات الركوب، اللازمة لإنشاء مشروعات التعمير أو التوسع فيها والتي يتم تنفيذها طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٤ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير.
3- الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء وتوسعة المشروعات والمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٧٣ في شأن المنشآت الفندقية والسياحية.
شرط المعاينة
وطبقا للقانون، تحصل ضريبة جمركية بنسبة 5 % من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليه.
الإتجار والتهريب
وحدد القانون عقوبات للتهرب من الرسوم الجمركية فإذا كان التهريب من الجمارك بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكذا العقوبات التي يحكم بها في حالات التهريب الأخرى رؤى مضاعفة التعويض فيها، مع استمرار الإبقاء على مبلغ التعويض للبضائع الممنوعة أو المرفوضة معادلًا لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر، حيث تم رفع قيمة التعويض الجمركي من مثل الضرائب المقرر إلى المثلين ردعًا للمتهربين، مع جعل عقوبة الحبس وجوبية في حال تهريب البضائع الممنوعة.
وتم رفع الحد الأدنى لقيمة الغرامة من خمسمائة جنيه إلى عشرة آلاف والحد الأقصى من عشرة آلاف إلى مائة ألف جنيه، وتم استحداث إضافة جديدة للنص تجيز للمحكمة مصادرة البضائع محل جريمة التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من الأصناف الممنوعة أو المرفوضة من جهة الاختصاص.