رئيس التحرير
عصام كامل

خلافات جيرة.. الاستماع لأقوال شهود العيان في مشاجرة بالمنيرة الغربية

مشاجرة
مشاجرة

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في مشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

تلقي قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال وفحص الكاميرات والتي ظهر خلالها أحد الأشخاص عاطل يحمل سلاحا أبيض "كزلك" ويلوح به بينما على الجهة الأخرى ربة منزل تقوم بالسب.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين ربة منزل ونجلها طرف أول، وعاطل الظاهر بمقطع الفيديو طرف ثان بسبب خلافات الجيرة وتم ضبط طرفي المشاجرة واقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

استعراض القوة 

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بـاستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

 

وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لـ فرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام.

 

 أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

 

الوضع تحت المراقبة 

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

 

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية