النيابة تطلب التحريات حول عصابة سرقة المرضى داخل العيادات بمصر الجديدة
تباشر نيابة مصر الجديدة التحقيق مع عاطلين متهمين بسرقة المرضي داخل العيادات، وارتكاب 11 واقعة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكان قسم شرطة مصر الجديدة تلقى بلاغا من مساعدة طبيب، مقيمة بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية، باكتشافها سرقة مبلغ مالى وهاتف محمول حال تواجدها بالعيادة محل عملها الكائنة بدائرة القسم، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي، مدير المباحث الجنائية، تم تحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، مقيمان بمحافظتى "القاهرة والغربية".
وعقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما كمية من البودر المخدر، واعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المغافلة"، وأقرا بارتكابهما 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات ومبلغ مالى لدى عميلهما "سيئ النية"، وتم ضبطه.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نصت المادة 315 في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، في نصها حول عقوبات جرائم السرقة بالطرق العامة، هي أن يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا وكان ذلك ليلًا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على “يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلًا من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ”.
والمادة 316 مكرر ثالثًا نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو إدعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التي تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانيًا (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر في الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانيًا (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئًا من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.