رئيس التحرير
عصام كامل

جرائم يجوز التصالح فيها حتى بعد صدور أحكام نهائية

محكمة
محكمة

في بعض القضايا وبعد سير التحقيقات قد تصل في النهاية إلى الصلح ويجوز التصالح في أي حال من الأحوال التي عليها الدعوى من التحقيق في النيابة والتي تصل فيها إلى الأحكام النهائية ثم يقع التصالح بين الطرفين وقانوني يوضح الحالات التي تكون فيها مراحل التصالح بعد صدور حكم نهائي في القضية حتى الوصول إلى الصلح.

وقال المستشار أحمد رجب المحامي بالنقض ان يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح كما يجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى وبعد الحكم البات ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة فإن التعديلات المستحدثة على نظام الصلح تتحصل فى إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات (جنح ومخالفات) إلى الجرائم التى يجوز الصلح فيها وهى الجنح من القتل الخطأ.. والنصب.. وخيانة الأمانة فى ورقة موقعة على بياض.. أو انتهاك حرمة ملك الغير .

كما أن في المخالفات أيضا من  المشاجرة أو الإيذاء الخفيف.. أو إتلاف منقول بإهمال.. أوالتسبب فى موت البهائم والدواب بإهمال.. أو السب غير العلنى.. أو الدخول والمرور فى الأراضى المزروعية. 


وأشار رجب بأن يترتب على ذلك سريان الصلح على جريمة الإصابة الخطأ المنصوص عليها فى المادة ٢٤٤ من قانون العقوبات بظروفها المشددة للعقوبة والمنصوص عليها فى الفقرة الثانية منها.. تخويل المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص الحق فى أن يثبت أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال الصلح مع المتهم كما يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح.. وأيضا النص على جواز الصلح فى أية حاله كانت عليها الدعوى وكذلك بعد صيرورة الحكم باتا.. والتأكيد على انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر.
 

كما أكد رجب بأن تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها.. وتطبيقا لأثر الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة المقضى بها يجب اتخاذ الخطوات التالية... 


- التحقيق من حصول الصلح بين المتهم والمجنى عليه سواء إقرار المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة بحصول الصلح أو بتقديم أوراق أو مستندات موثقة أو مكاتبات رسمية تفيد حصول الصلح أو قيام المتهم أو وكيله بتقديم هذه المستندات مع مراعاة أنه لا يعتد فى سبيل إثبات الصلح بأقوال المجنى عليه فى محضر جمع الاستدلالات أو أية أوراق أو محاضر غير موثقه ترفق بذات المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله فى شأن إثبات الصلح إلا إذا أقرها المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة.

 - فى حالة حصول الصلح مع ورثة المجنى عليه يجب التأكد من حصول الصلح من جميع الورثة الثابتة أسماؤهم فى اشهاد الوراثة الصادر من محكمة الأسره.
 

- إذا تعدد المجنى عليهم نتيجة فعل إجرامى واحد فلا يكون للصلح أثره فى انقضاء الدعوى الجنائية، إلا إذا صدر من جميع المجنى عليهم، وإذا تعدد المجنى عليهم فى جرائم متعددة سواء أكانت مرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو غير مرتبطة فلا يكون للصلح أثره إلا بالنسبة للدعوى الجنائية التى صدر بشأنها الصلح.
 

- حفظ القضايا التى تم الصلح فيها قطعيًا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، ولا أثر لرجوع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص فى الصلح الذى حصل وفقًا للقواعد المقررة على التصرف بالحفظ أو بالتقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الذى تم فى الدعوى.
 

- إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضايا التى تم الصلح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقه التكليف بالحضور، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيًا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ــ بحسب الأحوال لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.
 

- إذا تم الصلح بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظر الدعوى فى أية مرحله، يطلب عضو النيابة المائل بالجلسة من المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

 - إذا تم الصلح بعد الحكم ولو كان باتًا أو أثناء تنفيذ العقوبة، يجب على أعضاء النيابة أن يبادروا إلى إرسال ملفات القضايا مرفقا بها الطلبات والأوراق والمستندات المتعلقة بالصلح إلى النيابة الكلية المختصة للأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها والإفراج فورًا عن المتهمين المحبوسين تنفيذًا لهذه الأحكام، وذلك بعد التحقق من تمام الصلح وفقًا القواعد المتبعة 

الجريدة الرسمية