رئيس التحرير
عصام كامل

متى يحصل الموظف على حافز التميز العلمي

قانون الخدمة المدنية
قانون الخدمة المدنية

ألزم قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 الدولة بصرف حوافز التميز العلمي لجميع الباحثين من حملة رسائل الدكتوراه والماجستير ودرجات التميز العلمي العاملين بالدولة المقرر بموجب القانون، والتي حصلوا عليها أثناء الخدمة وعقب صدور القانون ولائحته التنفيذية.

 

حافز تميز 

 

ونصت المادة (39) من قانون الخدمة المدنية “ يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي، ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها”.

 

وفصلت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز العلمي بحيث يمنح الحافز مرة واحدة عن كل تميز علمي في نفس المستوى العلمي، ولا يجوز منحه أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى، حيث نصت المادة الخامسة من مواد إصدار هذا القانون على أن: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره»، ونشر في 1 نوفمبر 2016.

 

شروط الحصول على الحافز

 

تنص المادة «124» من هذه اللائحة على أن يمنح حافز التميز العلمي وفقًا للشروط والضوابط الآتية:

1- أن يحصل الموظف أثناء الخدمة على المؤهل العلمي الأعلى، أو الدرجات العلمية المشار إليها بالمادة «39» من القانون أو ما يعادلها.

 

2- أن يتصل ما يحصل عليه الموظف من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه بطبيعة الوظيفة التي يشغلها.

 

3- يستحق الحافز اعتبارًا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لشاغلي باقي الوظائف.

الجريدة الرسمية