3 مهام لمساعد الصيدلي وفقا لقانون مزاولة المهنة الجديد
نظم قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد مهام مساعد الصيدلي فى المؤسسات الصيدلية.
ونصت المادة (٢٠) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أنه يجوز لمدير المؤسسة الصيدلية ان يستعين في عمله وتحت مسئوليته بمساعد صيدلي ويكون لمساعد الصيدلي أن يدير الصيدلية نيابة عن مديرها إذا لم يكن بها صيدلي آخر وذلك في حالة غياب المدير عنها أثناء راحته اليومية والعطلة الأسبوعية والأعياد الرسمية أو مرضه أو غياب بسبب قهرى على ألا تزيد مدة الغياب في الحالتين الاخيرتين على أسبوعين في العام الواحد الذي يبدأ من أول يناير وعلى أن يخطر المدير الوزارة بتلك النيابة وبانتهائها.
وفي هذه الأحوال يخضع مساعد الصيدلي لجميع الأحكام التي يخضع لها مدير الصيدلية.
مزاولة مهنة الصيدلة
ونصت المادة (٣) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقًا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية.
ويؤدي الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة، ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
قانون مزاولة الصيدلة
وعلى مَن يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها، وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات. ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.
ويؤدي الامتحان باللغة العربية، ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية، بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة، وإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين.
وتعطي وزارة الصحة العمومية من اجتاز الامتحان بنجاح شهادة بذلك.