ضوابط تفتيش المؤسسات الصيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
نصت المادة (١٦) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن تخضع المؤسسات الصيدلية للتفتيش السنوى الذي تقوم به السلطة الصحية المختصة للتثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (١١).
فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوافرة وجب على صاحب الترخيص إتمامها خلال المدة التي تحدد له بحيث لا تجاوز ستين يوما فإذا لم يتمها خلال هذه المهلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته وعلى صاحب الترخيص أداء رسم التفتيش السنوى وقدره جنيه.
ممارسة مهنة الصيدلة
والمادة (٢) يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية عن إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا على درجة أو دبلوم أجنبى يعتبر معادلا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة (٣).
وتعتبر الدرجات أو الدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
مزاولة مهنة الصيدلة
نصت المادة (٣) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أن يكون امتحان الحاصلين على الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقًا لمنهج الامتحان النهائي لدرجة البكالوريوس المصرية.
ويؤدي الامتحان أمام لجنة مكونة من صيادلة يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل امتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة، ويضم إليهم عضو صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية.
قانون مزاولة الصيدلة
وعلى مَن يرغب في دخول الامتحان أن يقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا على الأنموذج المعد لذلك، ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقى مقرر الدراسة أو أية وثيقة أخرى تقوم مقامها، وعليه أن يؤدي رسما للامتحان قدره عشرة جنيهات. ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له بدخوله.
ويؤدي الامتحان باللغة العربية، ويجوز تأديته بلغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية، بشرط أن يكون الطالب ملما باللغة العربية قراءة وكتابة.. وإذا رسب الطالب في الامتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات أخرى خلال سنتين.
وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الامتحان نجاح شهادة بذلك.