ما حكم استخدام الخمور في التداوي؟.. الإفتاء تجيب
حكم استخدام المحرمات في التداوي.. يرغب البعض في معرفة الحكم الشرعي لاستخدام المحرمات من الخمور والمخدرات وغيرها في التداوي.
حكم استخدام المحرمات من الخمور والمخدرات كدواء
وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة، قائلا إن من الضروريات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية للحفاظ عليها «حفظ النفس والعقل»، ونهت الشريعة الإسلامية عن كل ما من شأنه أن يُهلك النفس أو يُذهب العقل.
ونقل الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التداوي بالمحرمات واستخدام الأدوية النجسة قال الشاطبي:" فقد اتفقت الأمة _ بل سائر الملل _ على أنَّ الشَّريعة وُضعت للمحافظة على الضروريات الخمس _وهي: الدِّين، والنَّفس، والنَّسل، والمال، والعقل_ وعلمها عند الأمة كالضروري، ولم يثبت لنا ذلك بدليلٍ معين، ولا شهد لنا أصل معين يمتاز برجوعها إليه، بل عُلمت ملاءمتها للشريعة بمجموع أدلةٍ لا تنحصر في باب واحد، ولو استندت إلى شيء معين لوجب عادة تعيينه.
وتابع: من هنا فقد أباحت الشريعة الإسلامية التداوي بكل صُوره طالما كان مباحًا، وليس محرمًا؛ بل إنها أباحت التداوي بالمحرم والنجس عند الضرورة القصوى -وذلك عن عدم وجود بديل- على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قوله – تعالى-:«فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 173].
وواصل: «على أن يكون ذلك الدواء بإشراف لجنة طبية مختصة هي التي تُحدد كِمِّيَّته وتأذن بالتداوي به؛ وما زاد عن ذلك الاستعمال التي تُحدده تلك اللجنة الطبية؛ فإنه يحرُم استعماله وتعاطيه؛ لأن الضَّرورة تُقدَّر بقدرها».
وأكمل: بناءً على ذلك: فإن كان هناك بديلٌ من الأدوية المباحة، يغني عن استعمال تلك الأدوية؛ فلا يجوز شرعًا تناول الأدوية المحرَّمة، والذي يُقرر ذلك هو اللجان الطبية المتخصصة، فإن أفادت اللجان الطبية المتخصصة، أنه لا بد من أخذ هذا الدواء الذي به شيء من النجاسات؛ لأنه لا بديل له، ففي هذه الحالة يُؤخذ من هذا الدواء على قدر الضرورة فقط.
حكم التداوي بالمخدرات
أصدرت دار الإفتاء فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني للإجابة على سؤال أحد الأشخاص، جاء مضمونه: «ما حكم الشرع في تناول المخدر بغرض العلاج؟»، موضحة خلال ردها أنه لا يجوز تناول المخدر بغرض العلاج إلا بشرط، نرصد تفسيره خلال السطور التالية.
وأضافت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام حرَّم أي مطعومات ومشروبات؛ صونًا لنفس الإنسان وعقله، ورفع هذا التحريم في حال الضرورة؛ فقال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾، وقال جل شأنه: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾، وقال عز وجل: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾.
وأشارت إلى أن الفقهاء استنبطوا من هذه الآيات ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضرورة قواعدَ يأخذ بعضها بِحٌجَز بعض، فقالوا: «الضرر يُزَال»، و«الضرورات تبيح المحظورات»، ومن ثَمَّ أجازوا أكلَ الميتة عند المَخْمَصَةِ، وإساغةَ اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه عليها؛ قال تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾، وقالوا أيضًا: «إن الضرورة تقدر بقدرها»، «وما جاز لِعُذر بَطَلَ بزواله»، «والضرر لا يُزَالُ بضررٍ».
حكم التداوي بمحرم
وأشارت دار الإفتاء المصرية، إلي أن الفقهاءُ اختلفوا في جواز التداوي بالمُحَرَّم، والصحيح من آرائهم هو ما يلتقي مع قول الله في الآيات البينات السالفات، بملاحظة أنَّ إباحةَ المُحَرَّم للضرورة مقصورة على القدر الذي يزول به الضرر وتعود به الصحة ويتم به العلاج، وللتَّثبُّتِ من توافر هذه الضوابط اشترط الفقهاء الذين أباحوا التداوي بالمُحَرَّم شرطين:
1ـ أن يتعيَّن التداوي بالمُحَرَّم بمعرفة طبيب ثقة ماهر خبير بمهنة الطب معروف بالصدق والأمانة.
2ـ ألا يوجد دواء من غير المُحَرَّم ليكون التداوي بالمُحَرَّم متعينًا، ولا يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي المُحَرَّم، وألا يتجاوز به قدرَ الضرورة.
وقالت دار الإفتاء، إن ابن حجر المكي الشافعي أفتى حين سُئِل عمن ابتُلِي بأكل الأفيون والحشيش ونحوهما وصار حاله بحيث إذا لم يتناوله هلك: أفتى بأنه إذا علم أنه يهلك قطعًا حلَّ له، بل وجبَ لاضطراره لإبقاء روحه كالميتةِ للمضطّر، ويجبُ عليه التدرّج في تقليل الكمية التي يتناولها شيئًا فشيئًا حتى يزول اعتياده، وهذا -كما تقدم- إذا ثبت بقول الأطباء الثقات مهنةً أنّ معتاد تعاطي المخدرات يهلك بترك تعاطيها فجأة وكلية.
شرط التداوي بالمخدر
وتابعت دار الإفتاء، أن ترتيبًا على هذا فإذا ثبت أن ضررًا مَاحِقًا ومحققًا وقوعه بمتعاطي المخدرات سواء كانت طبيعية أو مخلقة إذا انقطع فجأة عن تعاطيها، جاز مداواته بإشراف طبيبٍ ثقةٍ حتى يتخلّص من اعتياده -كما أشار العلامة ابن حجر في فتواه المشار إليها-؛ لأن ذلك ضرورةٌ، ولا إثم في الضرورات متى رُوعِيت شروطها المنوه بها؛ إعمالًا لنصوص القرآن الكريم في آيات الاضطرار سالفة الإشارة، هذا وإنه مع التقدم العلمي في كيمياء الدواء لم تَعُدْ حاجة ملحة للتداوي بالمواد المخدرة المحرمة شرعًا لوجود البديل الكيميائي المباح، وعليه: فلا يحلّ التداوي بالمُحَرّمات إلا عند تَعَيُّنها دواءً وعدم وجود دواء مباح سواها.
حكم التداوي بأدوية مشتملة على مواد مخدرة
يجوزُ التَّداوي بأدوِيةٍ مُشتَمِلةٍ على موادَّ مُخَدِّرةٍ؛ للحاجةِ، وهو قَولُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ، ودارُ الإفتاءِ المِصريَّةُ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: للمَصلَحةِ المترتِّبةِ عليه؛ مِن التداوي، وتخفيفِ الآلامِ، وغَيرِ ذلك
ثانيًا: لأنَّها لا تُسَبِّبُ الإسكارَ، فكان ما أُضيفَ إلى الدَّواءِ منها كالعَدَمِ
حكم التداوي بالخمور
الأدوية المشتملة على الخمر:
اتفق أكثر الفقهاء على حرمة التداوي بالخمر الصرفة أي الخالصة، ولم يسمحوا باستخدامها كدواء إلا عند الضرورة القصوى مثل أن يغص امرؤ بلقمة ولا يجد أمامه إلا الخمر فعندئذ يجوز شربها.
وإذا استخدمت الخمر في الدواء معجونة به ـ أي مشوبة به ومخلوطة معه ـ كترياق حيث تستخدم لإذابة المواد الطبية التي لا يذوب بعضها في الماء.
منذ ذكر الخطيب الشربيني إن التداوي بالخمر حرام إذا كانت صرفًا غير ممزوجة بشيء آخر تستهلك فيه، أما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه فيجوز التداوي به عند فقد ما يقوم به التداوي من الطاهرات فعندئذ يتبع حكم التداوي بالنجس كلحم حية وبول. وكذا يجوز التداوي بذلك لتعجيل الشفاء بشرط إخبار طبيب مسلم عدل بذلك، أو معرفته للتداوي به وبشرط أن يكون القدر المستعمل قليلًا لا يسكر].
وعلى ذلك فلا يجوز استخدام الدواء المشتمل على الخمر إلا بشروط وهي:
1- ألا يكون هناك دواء آخر خال من الخمر يقوم مقامه.
2- أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل.
3- أن يكون القدر المستعمل غير مسكر:
الاستعمال الظاهري للكحول.
يستعمل الكحول كمطهر خارجي، ويستعمل أيضًا بكثافة في العطور والكولونيا التي تصل نسبة الكحول فيها 90% وتستخدم في بعض الأماكن بديلًا عن تعاطي الخمور.
والاستعمال الظاهري للكحول كمطهر خارجي للجلد يمكن الاستغناء عنه، فالمطهرات الجلدية كثيرة وتعتبر أفضل منه.