لمواجهة فروق الأسعار وتدفق السيولة.. تفاصيل تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.
وكشف تقرير اللجنة، أن مشروع القانون يهدف لتمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجـاز المشروعات القومية.
وجاء في مشروع التعديل، أن أحكام القانون رقم (84) لسـنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة تسرى أحكام على العقـود المبينـة في المادة (1) التي تأثرت بـالقرارات الاقتصـادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 وحتى 31/12/2016، وأي فترات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة العليا للتعويضات.
وتنص المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ على أن: تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة وتختص بتحديـد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لهـا أو أي من الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـا لم يكـن التأخير في التنفيذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
ومنح التعديل الوارد الحق لصاحب الشأن أن يقدم طلبا للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات بالإضافة إلى بيان مـا تم صرفه مـن دفعات تحت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقا طبقا لأحكام القانون المنظم للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.