رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطلين ضبط بحوزتهما على كمية كبيرة من المخدرات بالوراق

المواد المخدرة
المواد المخدرة

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطلين، ضبط بخوزتهما على كمية كبيرة من الأقراص المخدرة،في الوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

كما طلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الأقراص، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها

كشفت التحقيقات، بأنه أثناء مرور قوة أمنية، تلاحظ وجود الشابين، وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على كمية من الأقراص، 700 قرص مخدر، كانت بحوزة أحد المتهمين، والآخر كان معه مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف جنيه، وسلاح أبيض.

تلقي قسم شرطة الوراق، بلاغا بتجارة عاطلين للمواد المخدرة، وعقب رصد تحركات المتهمين، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع، واعترف المتهمان بحيازتهما للمخدرات للاتجار بها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة تجارة المخدرات 

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات. 

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

الجريدة الرسمية