تفاصيل جديدة في قتل عاطل لجاره المسن بالوراق
كشفت تحقيقات نيابة الجيزة في قتل عاطل لمُسن يبلغ من العمر 66عاما، في الوراق حيث تبين أن المتهم جار المجني عليه، سدد له عدة طعنات عقب نشوب بينهما مشادة كلامية تطورت بينهما على إثرها قام المتهم بأخذ سلاح أبيض "سكين" وسدد له عدة طعنات قاتلة، وحاول الأهالي التدخل لكن كانت ضربات المتهم سريعة أدت إلى مقتل المجني عليه في الحال.
وتبين من التحريات أن المتهم يدعى "محمد. ك" عاطل، 35عاما جار المجني عليه "خليفة. ح" 66عاما وأمرت النيابة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة
وكشف التقرير الطبي، أن المتهم سدد له عدة طعنات (طعنة في الصدر، وطعنة في الرقبة و12 طعنة في البطن )، أدت إلى وفاته في الحال
تلقى قسم شرطة الوراق بلاغا يفيد بمقتل مسن في عقده السادس من العمر، بجروح نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.
وكشفت تحريات رجال المباحث أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وطعمه عدة طعنات قاتلة، وبإعداد كمين للمتهم تم ضبطه،اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن سلاح الجريمة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بحبسه.
عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.