رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 10 سنوات لعاطلين متهمين بالشروع في قتل شاب بباب الشعرية

المشدد 10 سنوات لعاطلين
المشدد 10 سنوات لعاطلين متهمين بالشروع في قتل

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بتهمة الشروع في قتل شاب بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.


وكان قسم شرطة باب الشعرية تلقى بلاغا من المستشفي العام بوصول شاب مصاب بطعنة في ذراعه وبالانتقال لمحل البلاغ والاستماع لأسرته والشهود تبين نشوب مشاجرة بين المتهمين والمجني عليه لخلافات قديمة بينهم على إثرها قاموا بطعنه.

وبعمل التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه في التحقيقات وارشدوا عن السلاح المستخدم في جريمتهم وتحرر المحضر اللازم.

 

عقوبة الشروع فى القتل


تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية