رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل متهم بالشروع في قتل مسن بسبب خلافات النسب بالوراق

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

أمرت نيابة الجيزة بحبس عاطل متهم بالشروع في قتل مسن بسبب خلافات النسب بالوراق، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة إشارة من مستشفى معهد ناصر يفيد باستقبال أحد الأشخاص موظف بالمعاش في عقده السابع مصابا بطعن نافذ وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص وعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وعاطل "له معلومات جنائية مسجلة" بسبب خلافات النسب وتعدي خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض مما تسبب في إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم.

الجريدة الرسمية