رئيس التحرير
عصام كامل

بعد ضبط طلاب يسرقون متحف كلية الآثار بسوهاج.. العقوبة المتوقعة والمسئولية الجنائية

اثار
اثار

نجح قطاع الأمن العام فى إعادة 59 قطعة أثرية مسروقة من متحف كلية الآثار بسوهاج، وتبين أن طلاب بالجامعة وراء ارتكاب الواقعة.

تلقى قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج بلاغًا من إحدى الجامعات الكائنة بدائرة القسم باكتشافهم سرقة (بعض القطع الأثرية) من داخل متحف (كلية الآثار بالجامعة).
 

عصابة التلامذة
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص (طالبين وطالبة بنفس الجامعة - ووالد أحدهم).

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (59 قطعة أثرية) المستولى عليهم من المتحف.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، واعترف أحدهم بأنه اتفق مع الطالب الآخر على سرقة محتويات المتحف رغبة فـى الثراء السريع.

وبتاريخ الواقعة أعدا "أجنة حديدية"، وتسللا للجامعة، وقام أحدهما بحجب رؤية الكاميرا حتى تمكن الآخر من فتح باب المتحف، وقاما بالاستيلاء على القطع الأثرية ووضعها بحقيبة ظهر وبعض الأكياس البلاستيكية، وقام أحدهما بالاتصال بالطالبة المشار إليها وطلب منها الحضور بسيارتها، ولدى حضورها قاما بإعطائها المسروقات، ووضعتها داخل حقيبة السيارة وانصرفت ثم استقل الطالبان سيارة أجرة "تاكسي" وتقابلا معها مرة أخرى، وقام أحدهما بإخفاء المسروقات لدى والده "متهم" تمهيدًا لبيعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
الموقف القانوني
وفي هذا الاطار شرحت مصادر قضائية العقوبة المتوقعة علي المتهمين وهل توجد مسئولية جنائية علي ادارة الكلية.
وقالت المصادر إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمنان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

واضافت المصادر أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب في استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهي الاتجار فى الآثار

وتابعت المصادر وكذلك اشتمل القانون رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار  والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، على عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.

وأشارت المصادر إلى أن نفس المادة نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر «التنقيب» خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.

وأكدت أنه فيما يتعلق بقيام عدة أشخاص بارتكاب الجريمة فانه تطبق فى هذه الحالة أحكام الاشتراك فى قانون العقوبات.

وأشارت الى أن محكمة النقض قالت فيما يتعلق بفعل الاشتراك والاتفاق فى جريمة، إن الاتفاق يتطلب تقابل الإرادات تقابلًا صريحًاعلى ارتكاب الواقعة الجنائية التى تكون محلًا له، بعكس التوافق الذي هو مجرد توارد خواطر الجناة على ارتكاب فعل معين ينتويه كل واحد منهم فى نفسه مستقلًا عن الآخرين دون أن يكون بينهم اتفاقا سابقا
واوضحت المصادر الي ان مسئولي ادارة الجامعة سيتم استدعائهم من قبل النيابة العامة والتحقيق معهم لبيان هل تقع عليهم مسئولية من عدمها

الجريدة الرسمية