رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع تاجري المخدرات بالهرم.. وإرسال كمية من الحشيش للمعمل الكيماوي لفحصها

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

تجري نيابة الهرم التحقيق مع المتهمين (مسجل خطر وزوجته وعاطلين) بالإتجار في المواد المخدرة في الهرم بالجيزة. 

وتحفظت الأجهزة الأمنية على المضبوطات لفحصها وإرسالها للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ عنها. 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغًا مفاده قيام مسجل خطر وزوجته بالاشتراك مع عاطلين بتحويل شقة سكنية ملك المتهمين الأول والثانية كائنة بمنطقة المريوطية وكرا لتدوير المواد المخدرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين الـ4 وبحوزتهم "كمية من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرامات، مبالغ مالية، ميزان حساس، سلاح ناري، وعدد من الطلقات، وسيارة".. تم اقتيادهم إلي ديوان القسم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة تجارة المخدرات

وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالإتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" 35(*).

الجريدة الرسمية