رئيس التحرير
عصام كامل

لماذا أصبح مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري الحل الأمثل لأزمات النيل

النيل
النيل

يصارع «النيل» مصدر حياة المصريين أزمات عدة من كل الاتجاهات، بيد أن الحكومة حاولت السير بخطى مدروسة وقانونية لحماية النيل، بداية من التدخل الحاسم من الدولة، متجسدة في الرئيس الذي يواجه التهديدات الأثيوبية بكل حسم ويضغط بشكل مستمر في كل الفعاليات الدولية، مرورًا بمشكلات النهر في الداخل، إذ تسعى الحكومة لتوحيد مسؤولية نهر النيل بالكامل تحت لواء جهة واحدة دون غيرها، من خلال التقدم بمشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

 

تشريع هام

حسب اللواء مفيد صلاح، رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، مشروع القانون من التشريعات المهمة التي تستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهري.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، بحضور المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، وممثلي عدد من الوزارات.

 

وأوضح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري، أن الولاية كانت موزعة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والري والموارد المائية وجهاز الثروة السمكية.

 

وأشار إلى أهمية سرعة إصدار هذا القانون لتحديد جهة ولاية واحدة تكون مسؤولة عن نهر النيل بالكامل، وتكون هناك جهة واحدة فقط يتم التعامل معها من خلال هيئة النقل النهري.

 

عن القانون

كانت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، إذ ينص المشروع على إجراء تعديلات جوهرية فى كافة القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة النقل النهرى الحالية.

 

ووفقًا للقانون، تتولى الهيئة العامة للنقل النهرى مهام إدارات الملاحة الداخلية بالمحافظات المختصة بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة، والذهبيات وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

 

ومنحت الهيئة صلاحيات قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، فى تحديد المراسى بكافة أنواعها، والموانئ، وإصدار الترخيص بإنشائها، وتشغيلها وإدارتها، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والرسو عليها. 

 

وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، سريان تراخيص الوحدات الآلية وغير الآلية الصادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1956 بشأن الملاحة الداخلية، لحين انتهاء مدته القانونية. 

 

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية، فإن لهيئة النقل النهري الحق فى إنشاء فروع أخرى بالمحافظات، لتنمية الاقتصاد القومي عن طريق رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر المياه الداخلية. 

 

ومن المقرر أن يتم إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص الملاحية، فى نفس الوقت أشركت وزارة السياحة في صدور تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وترخيص عملها عائمة مائية فى نهر النيل. 

 

وأجازت المذكرة الإيضاحية للقانون، إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة، والحق فى طلب تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة للدولة لاستخدامها فى شئونها، والاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية. 

 

وخصت مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري، دون غيره  الترخيص بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية، وتحديد مقابل استخدام تداول البضائع، وللهيئة أيضًا حق إصدار تراخيص  المهمات والمواد بكافة أنواعها والحاويات، وحالات الإعفاء من التراخيص والرسوم، بعد موافقة مجلس الوزراء

 

نقل المواد الخطرة

وأوضحت المذكرة، أن هيئة النقل النهري، هي الجهة صاحبة الحق فى تحديد المواصفات والشروط الخاصة المطلوب توافرها فى الوحدات وفترة مزاولتها للعمل،  لنقل أنواع معينة من البضائع أو المهمات أو المواد الخطرة، أو الملوثة للبيئة، أو العائمات المستخدمة فى أغراض السياحة، ويختص الوزير دون غيره بإعفاء الوحدات النهرية التابعة للشرطة من التراخيص والرسوم المقررة عليها. 

 

وخصت بنود المذكرة الإيضاحية لقانون النقل النهري، وزير النقل بإصدار معايير وضوابط تحديد رسوم فحص الوحدات النهرية، بجميع معداتها بما فيها الآلات والمولدات، وكذلك رسم الحمولة السنوي، ورسوم تراخيص المراسى والموانئ، وطبيعة عملها. 

 

ومنحت نصوص القانون الأولية، هيئة النقل النهرى حرية إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل وقنواته الملاحية بعد موافقة مجلس الوزراء، لكافة المستثمرين سواء أجانب أو مصريين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، بحسب طبيعة كل مشروع. 

 

وأوجبت ألا تقل مدة منح الالتزام عن 5 سنوات، ولا تزيد على 15 عامًا تبدأ من تاريخ اكتمال أعمال البناء والتجهيز، أو إتمام أعمال التطوير، وعلى الجهات المعاونة للهيئة النقل فى هذا الأمر،  إبداء الرأى فى منح الالتزام من عدمه خلال شهر من تاريخ تلقى إخطارًا رسميًّا من المستثمر رغبته فى المشروع. 

 

وأوضحت المادة 20 من القانون، أن يكون للهيئة موازنة تُعَدّ على نمط الموازنة العامة للدولة، ويكون لها حساب خاص ضمن الخزانة الموحدة بالبنك المركزي، تودع فيه مواردها، ويتم التنسيق بين وزيري المالية، والنقل، على أيلولة جزء من فائض الهيئة للخزانة العامة للدولة، ويرحَّل باقى الفائض من الموارد فى سنة مالية إلى أخرى.

الجريدة الرسمية