رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بحيازة 2 كيلو حشيش في المرج

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 4 عاطلين لاتهامهم بحيازة 2 كيلو حشيش أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحدهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وقال المتهمون إنهم كانوا في طريقهم لترويج المواد المخدرة على الديلر المعروفين لديهم في مناطق تجارتهم غير المشروعة.

وأشار المتهمون إلى أنهم نجحوا في تكوين ثروة غير شرعية نتيجة تلك التجارة.

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة المرج مستقلين سيارة ميكروباص، ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تحركاتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات تختلف حسب النوع
وفي هذا السياق قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض ميشيل حليم: إن قانون ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات شدد على عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التصنيع أو الإتجار بنص المادة ٣٨ والتي نصت على السجن المشدد يصل الي عقوبة المؤبد وغرامة من خمسن ألف جنيه إلى ٢٠٠ ألف جنيه مصري كل من زرع أو صنع مواد مخدرة.

وأضاف "حليم" وعن عقوبة الإتجار فقد نصت المادة ٣٣ من ذات القانون السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه وتختلف العقوبة باختلاف نوع المخدر ومقدار الضرر وقصد الحيازة والإحراز فتشدد العقوبات أن كان نوع المخدر الهروين أو الكوكاين.

وتابع: أدرج حديثا بعض أنواع المخدرات الاختلاقية التي لم يكن هناك نصا كونها غير مدرجة بالجداول كمثل الأيس والفودو، وقد شددت المادة ٣٤ من القانون على بعض الحالات تصل العقوبة للإعدام ومنها العود في الجريمة والبيع والترويج داخل دور العبادة ولكل موظف عام استغل نفوذه أو سلطانة في البيع أو الترويج أو الجلب.

وواصل المحامي ميشيل حليم: لكل من استخدم قاصر لم يبلغ من العمر ٢١ عاما في عمليات البيع أو الترويج أو التسهيل وعن قصد الحيازة والأحراز فقد ميز المشرع بين قصد التعاطي أو الإتجار أو دون قصد من القصود في العقاب والتشديد وتختلف كل ضبطية طبقا للظروف والملابسات وما تنتهي إليه التحقيقات وللمحكمة تعديل القيد والوصف الوارد إليها بأمر الإحالة من النيابة العامة وقد استقرت أحكام محكمتنا العليا محكمة النقض المصرية أنه لتوافر قصد الاتجار وتوقيع العقوبة المشددة لا بد من توافر ما يثبت ذلك القصد بالأوراق كمثل الضبط فيحالة بيع أو ضبط أدوات تستعمل في التقطيع والتغليف كموازين أو غيرها دون النظر إلى كم المواد المخدرة المضبوطة فهي بذاتها لا تنبئ عن قصد الاتجار مهما كان مقدارها، ولا تعد التحريات أيضا دليلا كافيا مع الكم المضبوط مهما كان مقداره لإثبات قصد الاتجار وهنا على المحكمة أن تعدل وصف الاتهام للحيازة المجردة والتي تختلف عقوبتها عن الحيازة بقصد الإتجار.

الجريدة الرسمية