النيابة تطلب التحريات في سرقة 8 متهمين 300 ألف جنيه من سيارة شركة بأكتوبر
أمرت نيابة الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول قيام 8 أشخاص بسرقة مبلغ 300 ألف جنيه من سيارة تابعة لإحدى الشركات بمدينة 6 أكتوبر، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات التي تجري معهم.
وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض سائق ومندوب شركة للسرقة بالإكراه بمدينة 6 أكتوبر، وذكرا أنهما أثناء استقلالهما سيارة الشركة، وبحوزتهما مبلغ 300 ألف جنيه، فوجئا بسيارتين يستقلهما عدد من الأشخاص يجبروهما على التوقف، واستولوا على النقود بالإكراه، وفروا هاربين.
بتكثيف التحريات تبين لرجال المباحث أن أحد المتهمين كان يعمل بالشركة، واستعان بباقي الجناة لارتكاب الجريمة وبإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب السرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي المسروق، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.