وثائق تأمين تغطي القطاع العقاري والعاملين به
حددت شركات التأمين ضوابط إصدار وثيقة تأمين للمباني التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر، أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر، والمبانى المستثناة من ذلك.
وينص القانون على أنه لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء فى التنفيذ للأعمال التى تبلغ قيمتها مليون جنيه فأكثر أو المبنى المكون من أربعة طوابق فأكثر أو التعليات أيًا كانت قيمتها إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين، ويستثنى من الحكم المتقدم أعمال التعلية التى لا تجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه لمرة واحدة ولطابق واحد وفى حدود الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
شروط التأمين:
يشترط على المستثمر أن يؤمن لصالحه بقيمة حقوقه طبقًا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب الوفاة أو العجز أو التعثر في حالة كون المستثمر من أصحاب المهن الحرة، طبقًا للشروط الآتية:
1- أن يكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة.
2- قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمستفيد بناءً على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبيبة بعجزه الكلي أو الجزئي صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التأمين.
3- فى الحالات التي يتم الاتفاق على تحمل المستثمر قيمة التأمين، فيجب إضافة قيمة قسط التأمين الذي يتحمله المستثمر إلى تكلفة التمويل الذي يلتزم المستثمر بسداده إلى الممول ليقوم بسداده إلى شركة التأمين.
4- فى حالة حصول الممول على معاملة تفضيلية من إحدى شركات التأمين فيجب عليه الإفصاح للمستثمر عن ذلك.
5- يجب أن يتم احتساب قسط التأمين على رصيد المديونية وليس على إجمالي قيمة التمويل.
وثيقة المسئولية المدنية
وتغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية للمهندس والمقاول عن الأضرار التي تلحق بالغير بسبب ما يحدث بالمباني والمنشآت من تهدم كلى أو جزئي وذلك بالنسبة لما يلى:
1 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة التنفيذ باستثناء أعمالهم.
2 - مسئولية المهندس والمقاول أثناء فترة الضمان المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدنى.
وينص القانون، على أنه مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ، وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك، وتحدد مسئوليته المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.
ويكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار التي تلحق بالغير مبلغ مليونى جنيه عن الحادث الواحد، على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الأضرار مبلغ مائة ألف جنيه، ويصدر قرار من الوزير المختص بالتأمين بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان بالقواعد المنظمة لهذا التأمين وشروطه وقيوده وأوضاعه والأحوال التي يكون فيها للمؤمن حق الرجوع على المسئول عن الأضرار، كما يتضمن القرار قسط التأمين الواجب أداؤه والشخص الملزم به، على ألا يجاوز القسط 0.2 % (اثنان من عشرة فى المائة) من قيمة المبنى، ويحسب القسط على أساس أقصى خسارة محتملة وذلك بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمين.
وتنص المادة 47 على أن يلتزم المالك فى حالة رفع الغطاء التأمينى لأى سبب من الأسباب بإيقاف الأعمال ولا تستأنف إلا بعد إعادة التغطية التأمينية، وفى حالة إصدار شهادة الصلاحية للمبنى لا يجوز رفع الغطاء التأمينى.
1- أن يكون التأمين لدى إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة.
2- قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمستفيد بناءً على شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبيبة بعجزه الكلي أو الجزئي صادرة من إحدى الجهات الطبية التي تحددها شركة التأمين.
3- فى الحالات التي يتم الاتفاق على تحمل المستثمر قيمة التأمين، فيجب إضافة قيمة قسط التأمين الذي يتحمله المستثمر إلى تكلفة التمويل الذي يلتزم المستثمر بسداده إلى الممول ليقوم بسداده إلى شركة التأمين.
4- فى حالة حصول الممول على معاملة تفضيلية من إحدى شركات التأمين فيجب عليه الإفصاح للمستثمر عن ذلك.
5- يجب أن يتم احتساب قسط التأمين على رصيد المديونية وليس على إجمالي قيمة التمويل.
تأمين الواجهات الزجاجية للمبانى
تُقدِم بعض شركات التأمين تأمينًا خاصًا لأخطار تكسر أو تصدع الواجهات الزجاجية للمباني الخاصة بالأفراد والمؤسسات، نتيجة حادث عرضي، مع مراعاة المرونة لتلبية الاحتياجات التأمينية الخاصة.
التغطيات التأمينية:
تلتزم شركة التأمين بمقتضى الوثيقة بتأمين الواجهات الزجاجية بتعويض الضرر أو الخسارة التي يتكبدها العميل بسبب تصدع الزجاج أو كسره نتيجة حادث عرضي مفاجئ حيث تلتزم الشركة بتعويض المشترك عن قيمته الاستبدالية.