رئيس التحرير
عصام كامل

عبد الله النجار: التعدي على التنمية المستدامة من كبريات الجرائم التي تمس الدول

مؤتمر الفتوى وأهداف
مؤتمر الفتوى وأهداف التنمية المستدامة

قال الدكتـور عبـد الله مبــروك النجــار عضـــــو مجمـع البحـــوث الإسلامية بالأزهر الشريف وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة: إن جرائم التعدي على التنمية المستدامة تصنف من ضمن كبريات الجرائم التي تمسُّ الأفراد والدول والأمم في صميم مصالحها، ومن أهمها بقاء تلك الدول لتؤدي رسالتها على سبيل التداول فيحمل اللاحقون الأمانة التي من أجلها كافح السابقون، وتحقق الأجيال القادمة الآمال النبيلة التي فني أجدادهم في سبيل تحقيقها.
 

وأضاف خلال كلمتة  في مؤتمر "الفتوى وأهداف التنمية المستدامة"، الذي انطلقت فاعلياته اليوم: وإذا كانت حماية تلك المصالح من صميم المقاصد التشريعية للسياسة العقابية، فإن تلك السياسة يجب أن تكون ملائمة لمجابهة مخاطر التعدي على تلك المصالح الراقية بدون هوادة حتى لا تثير شهية الطامعين فيها، وقد رأينا أن في فكرة موضوعية المساءلة عن الجريمة متسعًا لاستيعاب الصور الخطيرة لذلك التعدي، وقد استبان أن تلك الفكرة ليست طارئة ولا مستحدثة في مجال السياسة العقابية، وإنما هي مستقرة في تشريعات الأمم السابقة، وهى موجودة في التشريع الإسلامي منذ بدايات نزوله، لكنها لم تأخذ حظها من الاستقلال في دراستها وإبرازها للناس على النحو الذي يكفل لها التطبيق والذيوع، ربما لأن وحشية الجناة في ارتكاب تلك الجرائم التي تهدد وجود الأمم وبقاءها لم تكن قد ظهرت على هذا النحو المخيف، وربما كان ذلك للسير على منوال مبدأ معاملة الجناة بناءً على أصل البراءة، فاكتفي بالأصل دون عدول عنه أخذًا بالأحوط ودون اهتمام بما يطرأ عليه من تلك الجرائم بعيدة الخطر عميقة الأسى، والتي تمثل سببًا للعدول عن هذا الأصل أخذًا بمبدأ الاستحسان أو سدًا لذريعة التطاول على المصالح العليا للمجتمعات الإنسانية، وربما لاعتبارات غير ذلك.
 

واختتم  النجار كلمته قائلًا: غير أن هذا النظر قد تغير الآن، وأصبح ما يستوجب الخروج عليه هو الواقع نظريًّا وعمليًّا، أما من جهة النظر فقد جاءت مشروعية القسامة، ومبدأ موضوعية العقوبة استثناءً صحيحًا واستحسانًا مشروعًا عليه، وأما من جهة العمل فقد تطورت وسائل ارتكاب الجرائم وأصبحت مخاطرها لا تقتصر على فرد أو مجموعة أفراد، ولكنها أصبحت تتعدى ذلك إلى المساس بمصير الأمم وبقائها، ومن ثم كان العدول عن الأصل فيها استحسانًا جائزًا شرعًا وواجبًا عملًا، وهى دليل على أن التشريع الإسلامي قد سبق التشريعات الوضعية في تقرير أصل المبدأ، وذلك حين قدمه للمجتمعات الإنسانية فطورت تشريعاتها العقابية على منواله، وظهر فيها ما عرف في التشريعات الجنائية القانونية المختلفة بموضوعية المسئولية عن الجريمة، ووحدة العقاب في الجرائم الخطيرة.


من جهته قال الدكتور علي عمر فخر، رئيس قطاع الشئون الشرعية بدار الإفتاء المصرية: إن التنمية المستدامة ظهرت كمفهوم في عام 1972 إلا أن المصطلح قدم رسميًّا في عام 1982 كمفهوم واضح، وعرفت فيه التنمية المستدامة على أنها تشمل مواءمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الدينية ومراعاة الموارد الطبيعية.


وأضاف تعرف منظمة التغذية التنمية المستدامة على أنها إدارة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية بطريقة تضمن إرضاء الحاجات، وبالرغم من شمولية مفهوم التنمية، فإن التأكيد على البُعد البيئي في فلسفة التنمية يعني أن المشروعات الاقتصادية الكبيرة يجهد البيئة من خلال ما تحدثه من تلويث لها، ومن ثم تأخذ التنمية في اعتبارها سلامة البيئة.


وتابع: انطلاقًا من أن التوعوية القومية التي تعد الفتوى من أهم أدواتها وتأتي كواحدة من الإجراءات الهامة التي تجابه الأخطار التي تواجه البشرية، فقد بذلت دار الإفتاء المصرية جهدًا كبيرًا في بيان الحفاظ على الموارد الطبيعية وأصدرت الفتاوى التي تدعم هذا المحور مثل فتاوى ترشيد المياه، وإدارة المخلفات، وفتوى حكم ذبح الأضاحي، وحكم حرق قش الأرز، كما أصدرت فتوى عن حكم صيد السلاحف البحرية وغيرها من الفتاوى التوعوية التي تؤكد اهتمام دار الإفتاء بقضية التنمية المستدامة والعمل على رفع مستوى الوعي العام.


ومن جانبه قدَّم الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بالإمارات التحيةَ من دولة الإمارات لشعب مصر ولدار الإفتاء ولقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأكد أن الفتوى والتنمية يتمحوران حول الإنسان، فينبغي أن تكون أدوات الفتوى فاعلة في تحقيق كل أهداف التنمية.


واقترح في ختام كلمته بعض المبادرات فضلًا عن استحداث مادة إفتائية حول المناخ مع مطالبته الجهات الإفتائية بدعم الدول الوطنية.

الجريدة الرسمية