رئيس التحرير
عصام كامل

كان بيدافع عن أخوه.. تفاصيل مقتل عامل على يد صديقه بالشرقية

جثة
جثة

شهدت محافظة الشرقية واقعة مؤسفة بعدما لقي شاب في العقد الثاني من عمره مصرعه علي يد صديقه دفاعا عن شقيقه الأصغر والقت الاجهزة الامنية القبض علي المتهم.

إخطار الأمن

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا بنشوب مشاجرة بين 3 أشخاص وسقوط متوفى ناحية منطقة القومية الكائنة بمدينة الزقازيق.

 

وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى "ياسين. م. ال" 19 عامًا عامل في ورشة الوميتال على يد صديقه ويدعى"عمر. ال" 15 عامًا.

 

كما تبين من التحريات وسؤال شهود العيان أن المتهم حضر للورشة محل عمل المجني عليه وشقيقه “محمد” قاصدًا افتعال مشكلة والتشاجر معهم رغم وجود علاقة صداقة قديمة بينهم وفي أثناء ذلك قام الجاني بمحاولة التعدي على شقيق المجني عليه بالضرب وأثناء محاولة الضحية الدفاع عن شقيقه قام المتهم بإخراج سلاح أبيض (مطواة) من بين طيات ملابسه وسدد طعنة نافذة بالصدر له افقدته توازنه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه فيما لاذ المتهم بالفرار هاربًا.

 

فيما لفظ المجني عليه انفاسه الاخيرة داخل أحد المستشفيات الخاصة الكائنة بمدينة الزقازيق فور وصوله مباشرة.

 

تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتمكنت القوات من ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.

 

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.


وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية