رئيس التحرير
عصام كامل

حبس موظف لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس موظف 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من شركة يعمل بها في الوراق.


وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.


حيث تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من مالك شركة أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شركته في الوراق. 


وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن موظفًا بالشركة وراء ارتكاب الواقعة،  وبضبطه اعترف بسرقة النقود، وأنه قدم أوراقًا مزيفة للعمل بالشركة خشية القبض عليه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

جريمة الإختلاس

وتعد جريمة الاختلاس واحدة من أخطر جرائم التعدي على المال العام، وتملكه دون وجه حق، بما يسبب أضرار جسيمة لجهة العمل، وتعمل الجهات الرقابية جاهدة للحد من تلك الجرائم، ونعرض في التالي العقوبة التي يواجهها مرتكب هذه الجريمة.

فحدد قانون العقوبات، في مواده 112، 113، 114، من القانون رقم 58 لسنة 1937 عقوبة كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

 

 السجن المؤبد في الأحوال الآتية

وتنص المادة رقم 112 على أنه: “كل موظف عام اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، بحيث تكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزورا ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

فيما تنص المادة 113 على أنه: كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاُ لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها، وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

 

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

 

وتنص المادة 113 مكررًا على أنه: “كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالًا أو أوراقًا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين”.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة لا تزيد على مائتى جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

الجريدة الرسمية