تفاصيل التحقيقات في مقتل موظفة بحدائق القبة.. المتهم يعترف بقتلها لسرقتها.. و800 جنيه وهاتف محمول السبب
شهدت منطقة حدائق القبة جريمة قتل بشعة راح ضحيتها فتاة تعمل موظفة داخل إحدى الشقق التي تتخذها إحدى الشركات مقرا لها علي يد عاطل.
وعقب تلقي الأجهزة الأمنية البلاغ انتقلت إلى مسرح الجريمة وتم نقل الجثة الى المشرحة إلى النيابة.
وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
وكشفت مناظرة نيابة حدائق القبة لجثة المجني عليها أنها توفيت نتيجة تلقيها عدة ضربات مميتة في الرأس والعنق.
وألقت أجهزة الأمن القبض علي المتهم وتبين أنه عاطل.
وأمام نيابة حدائق القبة أدلى المتهم باعترافات تفصيلية مؤكدا انه قتلها وسرق هاتفها المحمول ومبلغ مالي 800 جنيه.
وأكد المتهم أنه لم يغتصب المجني عليها أو يحاول اغتصابها.
وسرد المتهم كيف ارتكب جريمته وقال بإنه يوم الواقعة توجه إلى الشركة لطلب عمل وتقابل مع المجني عليها التي أخبرته أن الشركة لا تحتاج في الوقت الحالي إلى عمال أو موظفين وطلبت منه الانصراف كونها بمفردها داخل الشركة.
وأضاف المتهم أنه نظرا لمروره بحالة مادية سيئة طلب من المجني عليها أن تعطيه بعض الأموال ولكنها رفضت فهجم عليها ثم سرق هاتفها المحمول وعند مقاومتها ضربها بـ طفاية سجائر" كانت موجودة على المكتب على رأسها فسقطت أرضا ثم جثم عليها وواصل ضربها في رأسها ولم يغتصبها ثم سرق مبلغ 800 جنيه وهاتفها المحمول.
وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وكانت مباحث قسم شرطة حدائق القبة تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شابة داخل شركة بدائرة القسم.
وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة موظفة تدعى "ف. ا."، 32 سنة، وبها إصابات طعنية وجرح بالرقبة.
وكشفت التحريات قيام مجهول بدخول الشركة مسرح الجريمة وقتل المجني عليها.
عقوبة القتل
ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.